الشيخ الأنصاري

146

كتاب الخمس

نعم ، لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل ، كان اللازم تعريف الجميع على الترتيب ( 1 ) . تعداد الملاك وكيف كان ، فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب تعريفهم ، فإن ادعاه كل واحد جاء التداعي ، وإن ادعاه بعضهم وأنكره الباقون ، فإن أطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه ، وإن ذكر سببا مشتركا بينه وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا ، وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا ، وليس لباقي الورثة مزاحمته في حصته ( 2 ) ، لانكارهم تملك مورثهم له ، ولو فرض كون باقي الورثة صغارا ، فليس عليه إعطاء حصتهم مما في يده بمقتضى اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء منه بين الكل ، لأن السبب الموجب لدفع ذلك الجزء إنما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو ، ولازم ذلك : الاختصاص به عند الدفع ، وإلا توقف دفع حصته ( 3 ) على دفع الكل إليه ، إذ لو دفع بعضه - والمفروض اشتراك ذلك البعض - لزم ( 4 ) تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه . ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستند ( 5 ) إلى الإرث ، فالظاهر عدم العبرة بدعواه ، إذ المفروض أنه ( 6 ) لا يد له من غير ( 7 ) جهة الإرث ، واليد من هذه

--> ( 1 ) في " ج " : على الترتيب أو التصدق عنه . ( 2 ) في " ف " : حقه . ( 3 ) في " ف " و " م " : حقه . ( 4 ) في " ف " : للزم . ( 5 ) الموجود في النسخ : يستنده . ( 6 ) في " ف " و " م " : أن . ( 7 ) ليس في " ج " : غير .